قوله { وفي
مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان } يعني : على القول ينقض مس الذكر . أما
مس حلقة الدبر : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الروايتين فيه . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن عبيدان ،
والزركشي . إحداهما : ينقض . وهي المذهب . قال في الفروع : ينقض على الأصح : قال في النهاية : وهي أصح ، قال
الزركشي : وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار الأكثرين :
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا ،
وابن عبدوس ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمذهب الأحمد ، والهداية ، وقدمه في المستوعب ، والمحرر ،
وابن تميم ، والفائق . والرواية الثانية : لا ينقض : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : العمل عليه ، وهو الأشبه في قوله وحجته . قال في مجمع البحرين : لا ينقض في أقوى الروايتين ، قال في الفروع : وهي أظهر ، واختارها جماعة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المنور ، والمنتخب . فإنهما ما ذكرا إلا الذكر . وأما مس المرأة فرجها : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه الروايتين ، وأطلقهما في المغني ،
[ ص: 210 ] والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن عبيدان ،
والزركشي . إحداهما : ينقض ، وهو المذهب . قال في الفروع : ينقض على الأصح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذه الرواية هي الصحيحة ، وصححه في التصحيح وقطع به في النهاية ، وقدمه في المستوعب ، والمحرر ،
وابن تميم . والثانية : لا ينقض كإسكتيها .
قال
ابن عبيدان : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني عدم النقض .
قلت : وهو ظاهر كلامه في المنور ، والمنتخب .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه سواء كان الملموس فرجها ، أو فرج غيرها . وهو صحيح ، وهو المذهب . وقال في التلخيص ، والبلغة : ينقض مس فرج المرأة ، وفي مسها فرج نفسها وجهان . قال
الزركشي : وفيه نظر . انتهى .
قلت : لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في مس ذكر غيره .
فائدتان
إحداهما : قال
الزركشي : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة . وهو مفرع على المذهب ، واشترطه
ابن أبي موسى ، وهو جار على الرواية الضعيفة . الثانية :
هل مس الرجل فرج المرأة ، أو مس المرأة فرج الرجل : من قبيل مس النساء ، أو من قبيل مس الفرج ؟ فيه وجهان ، حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه . وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن عبيدان ، والرعاية ، وغيرهم ، والصحيح من المذهب : أنه من قبيل لمس الفرج . فلا يشترط لذلك شهوة . قال في النكت : وهو الأظهر ، وإن قلنا : هو من قبيل مس النساء : اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي .