قوله (
ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره )
[ ص: 130 ] هذا المذهب بهذين الشرطين . قال في الفروع : جزم به على الأصح . وقدمه في الشرح ، والمحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز قتله مطلقا . وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في
قتل المريض . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والصحيح من المذهب : جواز قتله . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يجوز قتله . ونقل
أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله .
فائدة :
يحرم قتل أسير غير ما تقدم ، على . الصحيح من المذهب . واختار
الآجري جواز قتله للمصلحة . كقتل
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه
أمية بن خلف لعنه الله أسير
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . وقد أعانه عليه
الأنصار فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو امرأة عاقبه الأمير . وغرمه ثمنه غنيمة . وقال في المحرر :
ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه ، إلا أن يكون مملوكا .