قوله (
ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . قال في الروضة : يستحب أن يختار الأصلح .
[ ص: 133 ] قلت : إن أراد أنه يثاب عليه فمسلم . وإن أراد : أنه يجوز له أن يختار غير الأصلح ، وله كان فيه ضرر . فهذا لا يقوله أحد .
فائدة :
لو تردد رأي الإمام ونظره في ذلك فالقتل أولى . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .
تنبيه :
هذه الخيرة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في الأحرار والمقاتلة . أما
العبيد والإماء : فالإمام يخير بين قتلهم إن رأى . أو تركهم غنيمة كالبهائم . وأما
النساء والصبيان : فيصيرون أرقاء بنفس السبي . وأما
من يحرم قتله غير النساء والصبيان كالشيخ الفاني ، والراهب ، والزمن ، والأعمى فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
والشارح : لا يجوز سبيهم . وحكى
ابن منجا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أنه قال في المغني : يجوز
استرقاق الشيخ ، والزمن . ولعله في المغني القديم . وحكى أيضا عن الأصحاب أنهم قالوا : كل من لا يقتل كالأعمى ، ونحوه يرق بنفس السبي . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : فجعل من فيه نفع من هؤلاء : حكمه حكم النساء والصبيان . قال
الزركشي : وهو أعدل الأقوال .
قلت : وهو المذهب . قطع به في الرعايتين ، والحاويين . قال في الفروع :
والأسير القن غنيمة وله قتله .
ومن فيه نفع ، ولا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي . وفي الواضح : من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل . وقال في البلغة :
المرأة والصبي رقيق بالسبي . وغيرهما يحرم قتله ورقه . قال : وله في المعركة قتل أبيه وابنه .