قوله ( وإن أسلموا رقوا في الحال ) . يعني :
إذا أسلم الأسير صار رقيقا في الحال . وزال التخيير فيه . وصار حكمه
[ ص: 134 ] حكم النساء . وهو إحدى الروايتين . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي . وقال : عليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم قتله . ويخير الإمام فيه بين الخصال الثلاث الباقية . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب البلغة . وقاله في الكافي . وقدمه في الفروع . وهذا المذهب على ما أصطلحناه في الخطبة . فعلى هذا : يجوز
الفداء ليتخلص من الرق . ولا يجوز رده إلى الكفار . أطلقه بعضهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها .
فائدة :
لو
أسلم قبل أسره لم يسترق . وحكمه حكم المسلمين . لكن لو
ادعى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه ، وأقام بذلك شاهدا وحلف : لم يجز استرقاقه . جزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقبل إلا بشاهدين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . ذكره في باب أقسام المشهود به . ويأتي ذلك أيضا هناك .