قوله (
ومن سبي من أطفالهم منفردا ، أو مع أحد أبويه ، فهو مسلم ) إذا
سبي الطفل منفردا . فهو مسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : بالإجماع . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه كافر
فائدة :
المميز المسبي كالطفل في كونه مسلما ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . ونقل
ابن منصور : يكون مسلما ، ما لم يبلغ عشرا .
[ ص: 135 ] وقيل : لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه . كالبالغ . وإن سبي مع أحد أبويه فهو مسلم . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وتجريد العناية . والمنتخب . وقدمه في المغني ، [ والكافي ] والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا أشهر الروايتين . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتبع أباه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتبع المسبي معه منهما . قال في الفروع : اختاره
الآجري . انتهى . وقدمه في الهداية . وصححه في الخلاصة . وقال في الحاويين ،
والزركشي : وإن
سبي مع أحد أبويه ففي إسلامه روايتان . قاله في الرعايتين ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه كافر . قوله (
وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه مسلم . وهي من المفردات .