قوله (
ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 136 ] ويحتمل أن ينفسخ . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : الانفساخ إن تعدد السابي . مثل أن يسبي امرأة واحد ، والزوج آخر ، وقالا : لم يفرق أصحابنا .