قوله (
وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال : اختاره الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينفسخ . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه في التبصرة ، كزوجة ذمي . وقال في البلغة : ولو سبيت دونه . فهل تنجز الفرقة ، أو تقف على فوات إسلامهما في العدة ؟ على وجهين .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
الرجل لو سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه ، والرعايتين ، والحاويين . وهو من المفردات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ينفسخ . قاله
الشارح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب اختاره في غير الهداية . فأما في الهداية : فإنه قال : فإن سبي أحدهما أو استرق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : ينفسخ النكاح . وعندي : أنه لا ينفسخ . وأطلقهما في المذهب .