قوله (
وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟ على روايتين ) .
إحداهما : لا يجوز بيعها لمشرك مطلقا . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمذهب . وجزم به
الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز . قال في تجريد العناية : لا يجوز في الأظهر . وقدمه في الهداية ، والمحرر ،
[ ص: 137 ] والشرح . وقال : هو أولى ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم والفروع . وهو من المفردات .
والرواية الثانية : يجوز مطلقا إذا كان كافرا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيع البالغ دون غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث . ويأتي في باب الهدية جواز
بيع أولاد المحاربين من آبائهم .