فائدة :
حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبا . وأما
مفاداته بمسلم : فالصحيح من المذهب : جوازها . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع بصغير . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ويعقوب : لا يرد صغير ، ولا نساء إلى الكفار . وقال في البلغة : في مفاداتهما بمسلم روايتان قوله ( ولا يفرق في
البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ . على إحدى الروايتين ) . إن كان قبل البلوغ : لم يجز قولا واحدا . وإن كان بعد البلوغ : ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب في كتاب البيع . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي [ والمغني ] والتلخيص ، والبلغة ، والشرح . والرعاية الصغرى والحاويين . وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
والزركشي .
إحداهما : لا يجوز ، ولا يصح . وهو المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب في موضع : ولا فرق بين كل ذي رحم محرم . وأطلق . وجزم به في المنور
وناظم المفردات . وهو منها . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق [ وغيرهم . قال في الفصول : هو المشهور عنه ] وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 138 ]
والرواية الثانية : يجوز ، ويصح البيع . وصححه في التصحيح . وجزم به في العمدة والوجيز . قال
الأزجي في المنتخب : ويحرم تفريق بين ذي الرحم قبل البلوغ . قال
الناظم : وهو أولى . وقدمه في الرعاية الكبرى .
تنبيه :
قوله ( بين ذوي رحم محرم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في المغني ، وتبعه في الشرح : قاله أصحابنا غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها [ والخالة مع ابن أختها ] . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : اختصاص الأبوين والجدين بذلك . ونصره في المغني ، والشرح . وقيل : يجوز ذلك في غير الأبوين .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : تحريم التفريق ولو رضوا به . وهو صحيح ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .