[ ص: 211 ] قوله {
الخامس : أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة } هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض مطلقا ، اختاره
الآجري والشيخ تقي الدين في فتاويه ، وصاحب الفائق ، ولو باشر مباشرة فاحشة . وقيل : إن انتشر نقض ، وإلا فلا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض مطلقا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه رجع عنها . وأطلقهن في المستوعب .
فائدتان
إحداهما : حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى : استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين : يستحب إن لمسها لشهوة ، وإلا فلا . الثانية : حكم
مس المرأة بشرة الرجل : حكم مس الرجل بشرة المرأة ، على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل ، وإن قلنا : ينقض لمسه لها . وهي ظاهر المغني . وأطلقهما في الكافي .
وابن عبيدان ،
وابن تميم .
تنبيهان
أحدهما : مفهوم كلامه أن
مس الرجل للرجل ، ومس المرأة للمرأة : لا ينقض .
وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ينقض ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . فينقض مس أحدهما للخنثى ، ومسه لها . وأطلقهما
ابن تميم . وخرج في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق . الثاني : دخل في عموم كلامه الميتة : والصغيرة ، والعجوز ، وذات المحرم . فهن كالشابة الحية الأجنبية . أما الميتة : فهي كالحية على الصحيح من المذهب ، جزم به في المستوعب ،
[ ص: 212 ] والتلخيص ، والإفادات ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس المتقدم ،
وابن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا ينقض لمسها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح ،
وابن تميم ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وأما الصغيرة : فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والإفادات ، والمغني ، والكافي ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
وابن تميم ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ،
وابن عبيدان ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى . وهو ظاهر الوجيز : وأطلقهما في الفروع ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . أنه لا ينقض
لمس الطفلة ، وإنما ينقض لمس التي تشتهى .
قلت : لعله مراد من أطلق : وأما العجوز : فهي كالشابة على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والإفادات ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وصححه
الناظم ، وقدمه
ابن عبيدان ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض . وأطلقهما في الفروع . وحكاهما روايتين
ابن عبيدان وغيره .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى ، قلت : لو
لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة : احتمل وجهين . انتهى .
قلت : الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة ، لا نقض وضوئه مطلقا . وأما ذات المحرم : فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والمغني ، والكافي
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحاويين ، والفائق ،
[ ص: 213 ] والزركشي ، وغيرهم ، وصححه
الناظم ، وقدمه
ابن عبيدان ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا ينقض ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وأطلقهما في الفروع . وحكاهما
ابن عبيدان وغيره روايتين ، فائدة : قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة . وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق ، وهو ظاهر الرعاية الصغرى في الثاني .