فائدتان
إحداهما :
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها كأخذه بجناية ، والهبة ، والصدقة ونحوها حكم البيع على ما تقدم .
الثانية : لا يحرم
التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى . على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلمهم يختلفون في العتق . لأنه لا يمنع من الحضانة . وقيل : يحرم في افتداء الأسرى . ويجوز في العتق . قدمه في الرعاية الكبرى
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكمها حكم البيع ونحوه . وهو ظاهر كلام
ابن الجوزي وغيره .
[ ص: 139 ]
الثالثة : لو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ، ثم بان أن لا نسب بينهم كان للبائع الفسخ