صفحة جزء
فائدة :

قوله ( وإذا حصر الإمام حصنا لزمته مصابرته إذا رأى المصلحة فيها . فإن أسلموا ، أو من أسلم منهم : أحرز دمه وماله وأولاده الصغار ) . يحرز بذلك أولاده الصغار ، سواء كانوا في السبي أو في دار الحرب . كذا ماله أين كان . ويحرز أيضا المنفعة . كالإجارة . ويحرز أيضا الحمل لا الذي في بطن امرأته . ولا يحرز امرأته ، ولا ينفسخ نكاحه برقها ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في البلغة : ولو سبيت الحربية وزوجها مسلم لم يمنع رقها . فينقطع نكاح المسلم ، ويحتمل أن لا ينقطع في الدوام ، بخلاف الابتداء . ويتوقف على إسلامها في العدة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية