قوله (
وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره : جاز ، إن كانت المصلحة فيه ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز وغيرهم . وهو ظاهر الرعايتين ، والحاويين .
قلت : بل يلزمه ذلك . ونقله
المروذي . وجزم به في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم .
تنبيه :
قوله بمال وغيره " أما المال : فلا نزاع فيه . وأما إذا سألوا الموادعة بغير مال : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بالجواز . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
ابن منجا .
[ ص: 140 ] وقيل : لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ، ويستضر بالمقام . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة .