قوله (
ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين ، من القتل والسبي والفداء ) وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن حكم بالمن لزم قبوله ، في أحد الوجهين ) وهذا المذهب . صححه في التصحيح ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . والمحرر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
والوجه الثاني : لا يلزم قبوله . وقواه
الناظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة . ولا يلزم في النساء والذرية .
فائدة :
يجوز
للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله . ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية وغيرها . وقال في الكافي ، والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .