قوله ( وإن
حكم بقتل ، أو سبي . فأسلموا عصموا دماءهم ) بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر . وفي الكافي ، والرعايتين ،
[ ص: 141 ] والحاويين ، وغيرهم : روايتان . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والحاوي الكبير ، والفروع ، وشرح
ابن منجا .
أحدهما : لا يسترقون . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وصححه في التصحيح ، والخلاصة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يسترقون . جزم به في الوجيز ، والمنتخب . وصححه
الناظم . وهو احتمال في الهداية ، ومال إليه .
فوائد
الأولى : لو
سألوه أن ينزلهم على حكم الله : لزمه أن ينزلهم . ويخير فيهم كالأسرى ، فيخير بين القتل والرق والمن والفداء . وهذا الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقال في الواضح : يكره . وقال في المبهج : لا ينزلهم . لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به .
الثانية : لو كان في الحصن من لا جزية عليه ، فبذلها لعقد الذمة : عقدت مجانا وحرم رقه .
الثالثة : لو
جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره . فهو حر . ولهذا لا نرده في هدنة . قاله في الترغيب وغيره . والكل له . وإن أقام بدار حرب : فرقيق . ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه . ولو جاء قبله ، ثم جاء العبد مسلما : فهو لسيده . وإن خرج عبد إلينا بأمان ، أو نزل من حصن : فهو حر . نص على ذلك . قال : وليس للعبد في حق غنيمة . فلو هرب إلى العدو ، ثم جاء بأمان : فهو لسيده والمال لنا .