قوله (
ويمنع النساء ، إلا طاعنة في السن ، لسقي الماء ، ومعالجة الجرحى ) . منع غير ذلك من النساء . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقال بعض الأصحاب : لا تمنع امرأة الأمير لحاجته . كفعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح [ ص: 143 ] تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن المنع من ذلك على سبيل التحريم . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وجزم في المغني والشرح : أنه يكره
دخول الشابة من النساء أرض العدو . وجوزوا للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها .