قوله (
ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة ) . هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله " إلا عند الحاجة " منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في البلغة . والصحيح من المذهب : أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة . جزم به في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز مع حسن رأي فينا . وجزم به في البلغة . زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ، لو كانوا معه . وفي الواضح روايتان : الجواز ، وعدمه بلا ضرورة . وبناهما على الإسهام له . قاله في الفروع . كذا قال . وقال في البلغة : يحرم إلا لحاجة ، لحسن الظن . قال : وقيل : إلا لضرورة . وأطلق
أبو الحسين وغيره : أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ، ولا يعاونون وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة . وسأله
أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء . وأخذ القاضي منه : أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة . قال في الفروع : فدل على أن المسألة على روايتين . قال والأولى : المنع . واختاره شيخنا . يعني :
الشيخ تقي الدين وغيره أيضا . لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها . فهو أولى من مسألة الجهاد .
[ ص: 144 ] وقال
الشيخ تقي الدين : من تولى منهم ديوانا للمسلمين : انتقض عهده . لأنه ينافي الصغار . وقال في الرعاية : يكره إلا لضرورة . وتحرم
الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضرر . ولأنهم دعاة ، بخلاف
اليهود والنصارى . نص على ذلك .
تنبيه :
قوله " لا يستعين بمشرك " يعني : يحرم إلا بشرطه . وهذا المذهب وقال في الفروع : ويتوجه يكره