قوله ( ويجعل
لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ويتخير لهم المنازل . ويتتبع مكامنها . فيحفظها . ويبعث العيون على العدو ، حتى لا يخفى عليه أمرهم . ويمنع جيشه من المعاصي والفساد . ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل . ويشاور ذا الرأي . ويصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفوا . ولا يميل مع قريبه وذوي مذهبه على غيره ) بلا نزاع . ( ويجوز
أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء . ويجب أن يكون معلوما ، إلا أن يكون من مال الكفار . فيجوز مجهولا . فإن
جعل له جارية منهم فماتت قبل الفتح . فلا شيء له ) بلا نزاع
[ ص: 145 ] قوله (
وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمها وإن أسلمت بعده سلمت إليه ) وكذا إن أسلمت قبله وهي أمة ، إلا أن يكون كافر فله قيمتها بلا نزاع . لكن لو أسلم بعد ذلك : ففي جواز ردها إليه احتمالان وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع ، والقواعد الفقهية .
قلت : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : أنها لا ترد إليه ، لاقتصارهم على إعطاء قيمتها .