قوله (
وإن فتحت صلحا ، ولم يشترطوا الجارية . فله قيمتها ) بلا نزاع . ( فإن أبى إلا الجارية ، وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : فسخ الصلح في الأشهر . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة وغيرهم . ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها . وهو وجه لبعض الأصحاب . وصححه في المحرر ، وإليه ميل
الشارح وقواه .
قلت : هو الصواب . وظاهر نقل
ابن هانئ أنها لمن سبق حقه . ولرب الحصن القيمة .
فائدة :
لو
بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة : لزمه أخذها وإعطاؤها له . والمراد : إذا كانت غير حرة الأصل ، وإلا فقيمتها .