[ ص: 147 ] قوله ( فإن
دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير ) هذا المذهب . أعني
تحريم المبارزة بغير إذنه . وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح . بل هو كالصريح . ونص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الهداية والمذهب ، والنظم . قال
ناظم المفردات : بغير إذن تحرم المبارزة فالسلب المشهور ليست جائزة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره بغير إذنه . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني فإنه قال :
ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن . وقال في الفصول في اللباس :
وهل تستحب المبارزة ابتداء ، لما فيها من كسر قلوب المشركين ، أم تكره لئلا تنكسر قلوب المؤمنين ؟ فيه احتمالان . وقال
الشارح : المبارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
إحداها : مستحبة . وهي مسألة الصنف
والثانية : مباحة . وهي : أن يبتدئ الشجاع فيطلبها . فتباح ولا تستحب
قلت : في البلغة : إنها تستحب أيضا .
الثالثة : مكروهة . وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه . فتكره له .