قوله ( فإن
شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه : فله شرطه ) وكذلك لو كانت العادة كذلك . فإن
انهزم المسلم ، أو أثخن بالجراح . جاز الدفع عنه . قال في الفروع : فإن انهزم المسلم أو الكافر وفي البلغة : أو أثخن فلكل مسلم الدفع عنه والرمي .
[ ص: 148 ] وقال في الرعاية : وإن
انهزم المسلم ، أو أثخن بالجراح ، أو عجز وقيل : أو ظهر الكافر عليه فلكل مسلم الدفع عنه والرمي ، والقتال . وقيل . إن عاد أحدهما مثخنا ، أو مختارا : جاز رمي الكافر . انتهى .