قوله (
وإن قتله المسلم فله سلبه .
وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس ) . هذا المذهب بشرطه . وسواء شرطه له الإمام أم لا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام ، أو الإرضاخ . حتى الكافر . صرح به في النظم وغيره . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : يستحقه . سواء شرطه له الإمام أو لا ، على المنصوص المشهور ، والمذهب عند عامة الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، وناظمها . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ، وصاحب الطريق الأقرب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام . وهو ظاهر كلام
ناظم المفردات ، كما تقدم لفظه . قال
ابن أبي موسى : أظهرهما أنه لا يستحق . وقيل : لا يستحقه من كان من أهل الرضخ
فائدة :
لو
بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا : لم يستحق سلبه لأنه عاص . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له . قال : ويخرج في العبد مثله .