قوله ( إذا
قتله حال الحرب منهمكا على القتال ، غير مثخن وغرر بنفسه في قتله ) . وكذا لو
أثخن الكافر بالجراح بلا نزاع .
[ ص: 149 ] ومن شرطه : أن يقتله ، أو يثخنه في حال امتناعه . وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه ، أو وهو منهزم : لم يستحق السلب نص عليه . وقال في الترغيب ، والبلغة : فإن كان منهزما إلا لانحراف ، أو لتحيز لم يستحق السلب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إذا انهزم والحرب قائمة . فأدركه وقتله ، فسلبه له . لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . وقوله " حال الحرب " هكذا قال الأصحاب . قال
الشيخ تقي الدين : في هذا نظر . فإن في حديث
ابن الأكوع : كان المقتول منفردا . ولا قتال هناك . بل كان المقتول قد هرب منهم .
تنبيه :
شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو قتل صبيا ، أو امرأة إذا قاتلا . وهو صحيح وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يستحق سلبها . وأطلقهما في المحرر ،
والزركشي ، والرعاية .
فائدة :
يشترط في مستحق السلب : إما أن يكون من أهل المغنم ، حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو صبيا أو امرأة . فلو كان ليس له حق كالمخذل والمرجف ، قال في الكافي : والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب . وتقدم كلام
الناظم في الكافر .