قوله ( وإن
أسره فقتله الإمام ، فسلبه غنيمة ) . وكذا إن رقه الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو لمن أسره . قوله ( وإن
قطع يده ورجله ، وقتله آخر . فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال
الزركشي : المنصوص أنه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو للقاطع . وأطلقهن
الزركشي .
فائدة :
حكم من قطع يديه أو رجليه .
حكم من قطع يده ورجله . خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر : أن سلبه للقاتل . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو غنيمة . قدمه في المغني ، وحكى الأول احتمالا . وجزم بأنه غنيمة في الكافي . وأطلقهما في الشرح وغيره .
[ ص: 151 ] قوله ( والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ، والدابة بآلتها ) . يعني التي قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14242والخلال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الدابة وآلتها ليست من السلب . وقيل : هي غنيمة . اختاره
أبو بكر . قال في الكافي : واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . قال
الزركشي : لا يغرنك قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد في الكافي : أنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . فإنه وهم . وقال في التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب ، بل هي غنيمة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه قال في السيف : لا أدري .
تنبيه :
مراده بدابته : الدابة التي قاتل عليها . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو كان آخذا بعنانها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .