صفحة جزء
قوله ( وإن أسره فقتله الإمام ، فسلبه غنيمة ) . وكذا إن رقه الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال القاضي : هو لمن أسره . قوله ( وإن قطع يده ورجله ، وقتله آخر . فسلبه غنيمة ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال الزركشي : المنصوص أنه غنيمة . وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو للقاطع . وأطلقهن الزركشي .

فائدة :

حكم من قطع يديه أو رجليه . حكم من قطع يده ورجله . خلافا ومذهبا . قاله الأصحاب .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لو قطع يده ورجله ، وقتله آخر : أن سلبه للقاتل . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو غنيمة . قدمه في المغني ، وحكى الأول احتمالا . وجزم بأنه غنيمة في الكافي . وأطلقهما في الشرح وغيره . [ ص: 151 ] قوله ( والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ، والدابة بآلتها ) . يعني التي قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال . واختاره الخرقي ، والخلال . وعنه أن الدابة وآلتها ليست من السلب . وقيل : هي غنيمة . اختاره أبو بكر . قال في الكافي : واختاره الخلال . قال الزركشي : لا يغرنك قول أبي محمد في الكافي : أنه اختيار الخلال . فإنه وهم . وقال في التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب ، بل هي غنيمة . وعنه : أنه قال في السيف : لا أدري .

تنبيه :

مراده بدابته : الدابة التي قاتل عليها . على الصحيح من المذهب . وعنه أو كان آخذا بعنانها . وهو ظاهر كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية