قوله { ولا ينقض
لمس الشعر والسن والظفر } وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : ينقض .
[ ص: 214 ] قوله {
والأمرد } يعني أنه لا ينقض لمسه ، ولو كان لشهوة . وهو المذهب نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وقطع به أكثر المتقدمين . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة . وحكاها
ابن تميم وجها ، وجزم به في الوجيز . وحكاه في الإيضاح رواية ، قال
ابن رجب في الطبقات : وهو غريب . قال
ابن عبيدان : وهذا قول متوجه . ونصره .
قلت : وليس ببعيد وتقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : أنه ينقض مس الرجل الرجل ، ومس المرأة المرأة لشهوة . فهنا بطريق أولى .