قوله ( ولا يجوز
الغزو إلا بإذن الأمير ، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ) .
[ ص: 152 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها . وجزم به في الرعاية الكبرى ، والنظم . وقال في الروضة : اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فعنه لا يجوز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بكل حال ، ظاهرا وخفية . جماعة وآحادا ، جيشا أو سرية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد . ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام . ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة .