قوله ( وإن
فضل معه شيء فأدخله البلد : رده في الغنيمة ، إلا أن يكون يسيرا ، فله أكله في إحدى الروايتين ) .
نص عليه في رواية
ابن إبراهيم . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والعمدة .
والرواية الثانية : يلزمه رده في المغنم . نص عليه في رواية
أبي طالب .
وهي المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والشارح ، في الرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد ،
والزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . وجزم به المنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم .
فائدة : لو
باعه رد ثمنه . وإن أكله لم يرد قيمة أكله على الصحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يردها .
تنبيهات
الأول : الذي يظهر أن اليسير هنا يرجع قدره إلى العرف .
وقال في التبصرة ، والموجز : هو كطعام أو علف يومين . نقله
أبو طالب .
قال في الرعاية : اليسير كعلفة وعلفتين ، وطبخة وطبختين .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يأخذ غير الطعام والعلف . وهو صحيح .
[ ص: 155 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد :
لا يغسل ثوبه بالصابون . فإن غسل رد قيمته في المغنم .
نقله
أبو طالب . واقتصر عليه في الفروع .
الثالث :
السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام . وفي إلحاق العقاقير بالطعام وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع .
قلت : الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه ، وإلا فلا .
وقال في موضع من الرعاية :
وله شرب الدواء من المغنم وأكله .
الرابع : محل جواز الأخذ والأكل : إذا لم يحزها الإمام . أما إذا حازها الإمام ووكل من يحفظها : فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة على الصحيح من المذهب . والمنصوص عنه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وقدمه
الزركشي وغيره . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا .