فائدتان
إحداهما :
يدخل في الغنيمة جوارح الصيد ، كالفهود والبزاة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : لا بأس بثمن البازي . انتهى .
ولا يدخل ثمن كلب وخنزير . ويخص الإمام بالكلب من شاء . فلو رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه . وإن رغب فيها الكل ، أو ناس كثير : قسمت عددا من غير تقويم إن أمكن قسمتها . وإن تعذر ، أو تنازعوا في الجيد منها : أقرع بينهم . ويكسر الصليب ويقتل الخنزير . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ونقل
أبو داود : يصب الخمر . ولا يكسر الإناء .
الثانية : يجوز له إذا كان محتاجا دهن بدنه ودابته ، ويجوز شرب شراب ونقل
أبو داود : دهنه بدهن للتزين لا يعجبني .