صفحة جزء
قوله ( ومن أخذ سلاحا ) يعني من الغنيمة ( فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده ) [ ص: 156 ] يجوز له أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال ، سواء كان محتاجا إليه أو لا . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وهو ظاهر كلامه في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والمحرر .

وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : له ذلك مع الحاجة .

قلت : وهو الصواب .

قوله ( وليس له ركوب الفرس ) يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتين . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين . والفروع ، والزركشي .

إحداهما : يجوز . جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر .

والرواية الثانية : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنتخب [ والمغني ، وشرح ابن رزين ] وصححه في التصحيح ، والنظم .

ونقل إبراهيم بن الحارث : لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه .

ونقل المروذي : لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ، ولا يعجفها .

فائدة : حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس ، خلافا ومذهبا ، عند الأصحاب وعنه يركب ولا يلبس . ذكرها في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية