قوله
( ومن أخذ سلاحا ) يعني من الغنيمة ( فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده )
[ ص: 156 ] يجوز له أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال ، سواء كان محتاجا إليه أو لا . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وهو ظاهر كلامه في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والمحرر .
وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : له ذلك مع الحاجة .
قلت : وهو الصواب .
قوله ( وليس له ركوب الفرس ) يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتين . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين . والفروع ،
والزركشي .
إحداهما : يجوز . جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر .
والرواية الثانية : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنتخب [ والمغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ] وصححه في التصحيح ، والنظم .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث : لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ، ولا يعجفها .
فائدة :
حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس ، خلافا ومذهبا ، عند الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يركب ولا يلبس . ذكرها في الرعاية .