قوله ( وإن
أخذه أحد الرعية . بثمن فهو أحق به بثمنه )
[ ص: 158 ] وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور .
قال في المحرر : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعايتين ، والحاويين ، والإرشاد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم .
قوله ( وإن
أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء ) وهو المذهب . قال في المحرر : وهذا ظاهر المذهب .
قال في الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وصححه في النظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حق له فيه .
فوائد
الأولى : لو
باعه مشتريه أو متهبه ، أو وهباه ، أو كان عبدا فأعتقاه . لزم تصرفهما . وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب ؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل .
الثانية : إذا قلنا يملكون أم الولد ، على ما يأتي قريبا : لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض ، رواية واحدة . قاله في المحرر .
ونص عليه . وجزم به في الفروع وغيره .
الثالثة :
حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية :
وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار ، ثم قدر عليها : حكم أموال المسلمين فيما تقدم .
الرابعة : لو
بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا : فلا زكاة فيه . ولو كان عبدا وأعتقه سيده : لم يعتق . ولو كانت أمة مزوجة ، فقياس المذهب : انفساخ نكاحها . وقيل : لا ينفسخ . كالحرة
[ ص: 159 ]
وروى
ابن هانئ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تعود إلى زوجها إن شاءت . وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي .
تنبيه :
هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر .
وأما على القول بأنهم لا يملكونها : فلا يقسم بحال . وتوقف إذا جهل ربها . ولربه أخذه بغير شيء ، حيث وجده ، ولو بعد القسمة ، أو الشراء منهم ، أو إسلام آخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن ، لئلا ينتقض حكم القاسمين .
وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة : رواية المال المغصوب . ويصح عتقه . ولم ينفسخ نكاح المزوجة .