قوله { وفي نقض وضوء الملموس روايتان } وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وتجريد العناية . إحداهما : لا ينقض ، وإن انتقض وضوء اللامس ، وهو المذهب ، قال في الفروع : لا ينقض على الأصح ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
والأزجي في النهاية ،
وابن هبيرة ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والتصحيح ، والرواية الثانية : ينقض وضوءه أيضا ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال
الزركشي : اختارها
ابن عبدوس ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب إن كان الملموس رجلا ، انتقض طهره رواية واحدة ، وقال في الرعاية ، وقيل : ينقض وضوء المرأة وحدها . وقيل : مع الشهوة منها .
تنبيه : محل الخلاف في الملموس ، إذا قلنا : ينتقض وضوء اللامس . فأما إذا قلنا . لا ينتقض فالملموس بطريق أولى .
[ ص: 215 ] فائدة : قال
ابن تميم : لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس . قال في النكت عن قوله : يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس ، وأن الشهوة معتبرة منه . قال
الزركشي : محل الخلاف ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13439للشيخين يعني بهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يجب أن تحمل رواية النقض
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على ما إذا التذ الملموس . قال
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : إذا قلنا بالنقض في الملموس : اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس . حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس ، ولا ينتقض إذا لم توجد منه ، وإن وجدت عند اللامس . انتهى .
فائدة :
لا ينتقض وضوء الملموس فرجه ، ذكرا كان أو أنثى ، رواية واحدة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا : قال في النكت : وصرح به غير واحد . وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض . وحكى الخلاف في الرعاية الكبرى وجهين ، وأطلقهما ، ثم قال : وقيل : روايتان . وقيل : لا ينتقض وضوء الملموس ذكره ، بخلاف لمس قبل المرأة . انتهى .
قال
ابن عبيدان بعد ذكره الروايتين في الملموس وحكى عدم النقض إذا
لمس الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال ، قال : وعلى رواية النقض : إن كان لشهوة انتقض وضوءها ، وإلا فلا . قال في النكت : لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر المذهب ، إلا أن يكون بشهوة ففيه الروايتان ، انتهى وتقدم بعض ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر .