قوله (
والفرس الضعيف العجيف . فلا حق له ) .
وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في . الفروع وغيره . وقيل : يسهم له . وهو رواية في الرعاية .
وقال :
قلت ومثله الهرم والضعيف ، والعاجز .
وقال في التبصرة : يسهم لفرس عجيف . ويحتمل لا ، ولو شهدها عليه .
قوله ( وإذا
لحق مدد أو هرب أسير ، فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم ) هذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به الأكثر .
وقيل : لا شيء لهما . ذكره في الرعايتين ، والحاويين .
تنبيه :
مفهوم قوله ( وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم ) أنهم لو جاءوا قبل إحراز الغنيمة ، وبعد تقضي الحرب : أنه يسهم لهم . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه
الزركشي .
وقيل : لا يسهم لهم ، والحالة هذه . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية في موضع ، وصححه في النظم .
[ ص: 166 ]
قال في الوجيز :
يسهم للأسير والمددي لمن أدركاها . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال في القاعدة الخامسة والثمانين : إذا قلنا تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها . فهل يشترط الإحراز ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا يشترط ، وتملك بمجرد تقضي الحرب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ومن تابعه .
والثاني : يشترط . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى . كسائر المباحات . ورجحه صاحب المغني .
فعلى هذا : لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز .
وعلى الأول : اعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة . وقالوا : لا يستحق من لم يشهده .
وفصل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد . فيستحق الجيش بحضور جزء من الوقعة ، إذا كان تخلفهم لعذر . ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف الحرب . انتهى . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والكافي
فائدة :
لو لحقهم مدد بعد إحراز الغنيمة : لم يستحقوا منها شيئا . فلو لحقهم عدو فقاتل المدد مع الجيش ، حتى سلموا بالغنيمة : لم يستحقوا أيضا منها شيئا . لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها . لأن الغنيمة في أيديهم وجدوها . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني .
قوله ( ثم يخمس الباقي . فيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم لله تعالى ، ولرسوله صلى الله عليه وسلم . يصرف مصرف الفيء ) الصحيح في المذهب : أن هذا السهم يصرف مصرف الفيء . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وصححه في البلغة ، والنظم وغيرهما . قال
الزركشي : هذا المشهور .
[ ص: 167 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصرف في المقاتلة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصرف في الكراع ، والسلاح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصرف في المقاتلة والكراع والسلاح .
قال في الانتصار : وهو لمن يلي بالخلافة بعده . ولم يذكر سهم الله . وذكر مثله في عيون المسائل .
وقال
أبو بكر : إذا أجرى ذلك على من قام مقام
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من الأئمة جاز .
وذكر
الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن بعض أصحابنا : أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس . ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد . بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به قوله ( وسهم لذوي القربى . وهم
بنو هاشم ،
وبنو المطلب حيث كانوا ) هذا المذهب مطلقا ، سواء كانوا مجاهدين أو لا . وعليه الأصحاب . وجزموا به . وقيل : لا يعطون إلا من جهة الجهاد .