قوله (
للذكر مثل حظ الأنثيين ) هذا المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والعمدة . والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، والنظم ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الذكر والأنثى فيه سواء . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع .
قوله (
غنيهم وفقيرهم فيه سواء ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .
قال
الزركشي : هذا المشهور المعروف . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في
[ ص: 168 ] الهداية ، والمذهب ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم وغيرهم .
وقيل : يختص به فقراؤهم . واختاره
أبو إسحاق ابن شاقلا .
فوائد إحداها : يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
فعلى هذا : يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ، وينظر ما حصل من ذلك . فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه . وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى مستحقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم . لأنه يتعذر أو يشق . فلم يجب كالمساكين . والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام .
فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده .
قال
الزركشي :
قلت : ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا . انتهى .
وقال في الانتصار : يكفي واحد إن لم يمكنه .
وقال في الرعاية : وقيل : بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم .
وقيل : ما حصل من مغزاه .
وقيل : يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها . وإن كان بينهما مسافة القصر . ويأتي قريبا بأعم من هذا .
الثانية : لا شيء لمواليهم . ولا لأولاد بناتهم ، ولا لغيرهم من
قريش .
وقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : حرمان الموالي هنا فيه نظر . لأن موالي القوم منهم ، ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم . فوجب أن يعطوا من الخمس . انتهى .
[ ص: 169 ]
الثالثة : إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح . قوله ( وسهم لليتامى والفقراء ) هذا المشهور في المذهب . قاله في الفروع . وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في النظم .
قال
الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب .
وقيل :
يستحق منهم اليتيم الغني .
قال
الناظم : وما هو ببعيد ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
فوائد
إحداها : " اليتيم " من لا أب له ، إذا لم يبلغ الحلم .