صفحة جزء
قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) هذا المذهب . جزم به الخرقي . وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والعمدة . والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، والنظم ، وغيرهما .

وعنه الذكر والأنثى فيه سواء . قدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع .

قوله ( غنيهم وفقيرهم فيه سواء ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الزركشي : هذا المشهور المعروف . وهو ظاهر كلام الخرقي . وجزم به في [ ص: 168 ] الهداية ، والمذهب ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم وغيرهم .

وقيل : يختص به فقراؤهم . واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا .

فوائد إحداها : يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

فعلى هذا : يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ، وينظر ما حصل من ذلك . فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه . وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى مستحقه .

وقال المصنف : الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم . لأنه يتعذر أو يشق . فلم يجب كالمساكين . والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام .

فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده .

قال الزركشي : قلت : ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا . انتهى .

وقال في الانتصار : يكفي واحد إن لم يمكنه .

وقال في الرعاية : وقيل : بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم .

وقيل : ما حصل من مغزاه .

وقيل : يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها . وإن كان بينهما مسافة القصر . ويأتي قريبا بأعم من هذا .

الثانية : لا شيء لمواليهم . ولا لأولاد بناتهم ، ولا لغيرهم من قريش .

وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : حرمان الموالي هنا فيه نظر . لأن موالي القوم منهم ، ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم . فوجب أن يعطوا من الخمس . انتهى . [ ص: 169 ]

الثالثة : إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح . قوله ( وسهم لليتامى والفقراء ) هذا المشهور في المذهب . قاله في الفروع . وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في النظم .

قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب .

وقيل : يستحق منهم اليتيم الغني .

قال الناظم : وما هو ببعيد ، وإليه ميل المصنف .

فوائد

إحداها : " اليتيم " من لا أب له ، إذا لم يبلغ الحلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية