قوله ( وفي
الكافر روايتان ) .
يعني هل يرضخ له ، أو يسهم ؟ وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والكافي ، والإرشاد .
إحداهما : يرضخ له . قال في الفروع : اختاره جماعة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه في النظم .
والأخرى : يسهم له . وهي المذهب . وعليها أكثر الأصحاب .
[ ص: 172 ]
قال
الزركشي : هي أشهر الروايتين . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي وغيرهم . ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
قال
ابن منجا في شرحه : هذه أصح الروايات . وجزم به
ناظم المفردات . وهي منها . وقدمها في الفروع .
قال في البلغة : يسهم له في أصح الروايتين .
تنبيهات
أحدها : قال
الزركشي : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " غزا معنا " لم يشترط أن يكون بإذن الإمام . وشرط ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . انتهى .
واختاره في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى . وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى ، والحاويين
nindex.php?page=showalam&ids=14209كالخرقي .
الثاني : يستثنى من قوله ( ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل وللفارس سهم فارس ) العبد إذا غزا على فرس سيده . فإنه يؤخذ للفارس سهمان . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب المحرر ، والفروع وغيرهم . لكن يشترط أن لا يكون مع سيده فرسان .
قلت : ويتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزا على فرس . ولم أره .
الثالث : مفهوم قوله ( فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب : أسهم لهم ) أنه إذا تغير حالهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم . فيشمل صورتين :
إحداهما : أن تتغير أحوالهم بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة . فهذه الصورة فيها وجهان .
أحدهما وهو مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنه لا يسهم لهم . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع ، والرعاية في موضع .
[ ص: 173 ]
والثاني : يسهم لهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله ( وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم ) كما تقدم .
وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في الشرح . وتقدم نظير هذا قريبا عند قوله " وإذا لحق مددي ، أو هرب أسير " لكن كلامه هنا في تغير حال من يرضخ له ، بخلاف الأول .
الصورة الثانية : أن تتغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة . فلا يسهم لهم قولا واحدا
تنبيه :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( ولو
غزا العبد على فرس لسيده ) فسهم الفرس مقيد بأن لا يكون مع سيده فرسان . فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد ، كما تقدم . والإسهام لفرس العبد من المفردات