قوله (
ولا يسهم لأكثر من فرسين ) .
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر .
وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به في التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب .
قوله (
ولا يسهم لغير الخيل ) هذا المذهب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في تجريد العناية : لا يسهم لبعير على الأظهر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح وغيرهم . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . واختاره
ابن البنا في خصاله . وقدمه
ناظم المفردات . وهو منها .
[ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسهم له مطلقا . نص عليه في رواية مهنا . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . وجزم به في الإرشاد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : فإن كان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان ، سهم له وسهم لبعيره . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك العناية . وهن أوجه مطلقات في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى القول بأنه يسهم له : يكون له سهم بلا نزاع ، ولبعيره سهم على الصحيح من المذهب .
قال
الزركشي : هو قول العامة .
وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم أنه كفرس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : إن حكم البعير في الإسهام حكم الهجين ، وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .
فائدة :
من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة ، وأن يكون مما يمكن القتال عليه . فلو كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : لم يستحق شيئا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
تنبيه :
شمل قوله
( ولا يسهم لغير الخيل ) .
والفيل . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : حكم الفيل حكم البعير .
وقال
الزركشي : وهو حسن . وهو من مفردات المذهب .
قال في الخلاصة : وفي البعير والفيل روايتان .
وقال في الفروع . وقيل : كبعير . وقيل : سهم هجين . انتهى .
قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعربي ، لكان متجها .
فائدة :
لا يسهم للبغال ، ولا للحمير ، بلا نزاع .
[ ص: 176 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في ضمن مسألة البعير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : ليس للبغل إلا النفل .
قال
الشيخ تقي الدين : هذا صريح بأن البغل يجوز الرضخ له . وهو قياس الأصول والمذهب . فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي والعبد : يرضخ لهم . كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له ، كالبغال والحمير يرضخ لها .
قال العلامة ابن رجب : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " البغل للثقل " يعني : أنه لا يعد للركوب في القتال ، بل لحمل الأثقال . فتصحف " الثقل " بالنفل . ثم زيد فيه لفظة " ليس " و " إلا " .