قوله {
السادس : غسل الميت } الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، وهو
[ ص: 216 ] من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض ، اختاره
أبو الحسن التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب مجمع البحرين ،
والشيخ تقي الدين . ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر ، تنبيه : قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله : بما إذا قلنا ينقض مس الفرج : وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : الإطلاق . وقد يكون تعبديا .
فائدتان :
إحداهما : غسل بعض الميت كغسل جميعه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينقض غسل البعض . قال في الرعاية : وهو أظهر ، الثانية : لو
يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وفيه احتمال : أنه كالغسل .