صفحة جزء
قوله ( وإن غصب فرسا فقاتل عليه ، فسهم الفرس لمالكه ) .

هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو من المفردات وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال : ويحتمل أن سهمه لغاصبه . وعليه أجرته لربه .

ويأتي ، إذا غصب فرسا وكسب عليه : في الشركة الفاسدة ، وفي الغصب ، وفي كلام المصنف . وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في باب الغصب .

تنبيه :

أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس المغصوبة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 178 ]

وقيل : لا رضخ لها ولا سهم . قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه يسهم لها ، ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ . وهو صحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاويين .

وقيل : بل يرضخ لها . وأطلقهما في المغني ، والشرح .

وقيل : لا يسهم لها ولا يرضخ ، كما تقدم .

وقال في الفروع ، في باب العارية : وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب .

وقال في باب الغصب : إذا صاد بالجارح : هل يرد صيده ، أو أجرته ، أو هما ؟ ثلاثة أوجه . وأطلقهن .

فائدة :

ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية