قوله (
ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة ) .
اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : صحة الإجارة . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الشرح .
قال في الرعايتين ، والحاويين : وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد ،
[ ص: 180 ] وامرأة صح في الأظهر . وإن
استأجر الإمام كافرا : صح . على الأصح .
وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد . وقال : وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ .
وقال في الترغيب : يصح
استئجار الإمام لأهل الذمة عند الحاجة .
وقال في البلغة : ولا يصح استئجار غير الإمام لهم . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح الإجارة . قدمه في الفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي على الاستئجار لخدمة الجيش . فعلى الأولى : ليس لهم إلا الأجرة . كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، وغيرهم .
قال في الفروع : فلا يسهم لهم ، على الأصح .
قال
الشارح : نص عليه في رواية جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسهم لهم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز . ذكره
الزركشي . وأطلقهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسهم للكافر . وقيل : يرضخ لهم .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار : لا تصح إجارتهم . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره . وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح . وهو ظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .
وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ما تقدم .
[ ص: 181 ] تنبيه :
محل الخلاف في ذلك : إذا لم يتعين عليه . فإن تعين عليه ، ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا . صرح به في الرعاية وغيرها . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه .
فعلى المذهب : يرد الأجرة ، ويسهم لهم .
وعلى الثانية : لا يسهم [ لهم ] على الصحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسهم لهم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه . ذكره
الزركشي .
قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة .