صفحة جزء
قوله ( ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة ) .

اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد ، فظاهر كلام المصنف هنا : صحة الإجارة . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الشرح .

قال في الرعايتين ، والحاويين : وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد ، [ ص: 180 ] وامرأة صح في الأظهر . وإن استأجر الإمام كافرا : صح . على الأصح .

وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد . وقال : وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ .

وقال في الترغيب : يصح استئجار الإمام لأهل الذمة عند الحاجة .

وقال في البلغة : ولا يصح استئجار غير الإمام لهم . انتهى .

وعنه لا تصح الإجارة . قدمه في الفروع . واختاره القاضي في التعليق . وهو ظاهر كلام الخرقي .

وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على الاستئجار لخدمة الجيش . فعلى الأولى : ليس لهم إلا الأجرة . كما جزم به المصنف هنا . وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، وغيرهم .

قال في الفروع : فلا يسهم لهم ، على الأصح .

قال الشارح : نص عليه في رواية جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .

وعنه يسهم لهم . اختاره الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز . ذكره الزركشي . وأطلقهما .

وعنه يسهم للكافر . وقيل : يرضخ لهم .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار : لا تصح إجارتهم . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره القاضي في التعليق وغيره . وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح .

وعنه : تصح . وهو ظاهر ما ذكره الخرقي . وإليه ميل المصنف في المغني .

وحمله القاضي على ما تقدم . [ ص: 181 ] تنبيه :

محل الخلاف في ذلك : إذا لم يتعين عليه . فإن تعين عليه ، ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا . صرح به في الرعاية وغيرها . وحمل المصنف كلام الخرقي عليه .

فعلى المذهب : يرد الأجرة ، ويسهم لهم .

وعلى الثانية : لا يسهم [ لهم ] على الصحيح .

وعنه يسهم لهم . اختاره الخلال ، وصاحبه . ذكره الزركشي .

قال في الرعاية : وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية