[ ص: 182 ] قوله (
وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب ، فتبايعوها . ثم غلب عليها العدو . فهي من مال المشتري ، في إحدى الروايتين . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه ) .
وهو المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وصححه في التصحيح ، والنظم .
وقال في الخلاصة : فهي من مال المشتري على الأصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .
[ قال
الزركشي : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ] .
الرواية الأخرى : من مال البائع . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الإرشاد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والمحرر ،
والزركشي ، والقواعد .
تنبيه :
قيد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف [ في المغني ] الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري . أما إذا حصل منه تفريط ، مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه : فإنه من ضمانه . وتبعه في الشرح . والظاهر : أنه مراد من أطلق .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة : أنه من ضمان المشتري ، قولا واحدا . وهو صحيح . قال
الزركشي : وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما وردت في ذلك .
قال : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتابه الروايتين : أن المسألتين حكمهما واحد .
وإنما الخلاف جار فيهما . فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف . فالقبض غير
[ ص: 183 ] حاصل . بدليل ما لو
ابتاع شيئا في دار الإسلام ، وسلمه في موضع فيه قطاع طريق ، لم يكن ذلك قبضا صحيحا . ويتلف من مال البائع ، فكذلك هنا . وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها . انتهى . قال في القاعدة الحادية والخمسين : خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في
تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة .
وأما
ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه : فمضمون على المشتري ، قولا واحدا . ذكر كثير من الأصحاب ، كشراء ما يغلب على الظن هلاكه .