قوله (
ومن وطئ جارية من المغنم ، ممن له فيها حق ، أو لولده : أدب ولم يبلغ به الحد . وعليه مهرها ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ،
والزركشي وغيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشترية . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
قوله ( إلا أن تلد منه . فيكون عليه قيمتها . وتصير أم ولد له ) إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق ، أو لولده : لم يلزمه إلا قيمتها فقط .
على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن قيمتها ومهرها أيضا .
قال
الزركشي : ولعل مبناهما على أن
المهر هل يجب بمجرد الإيلاج ؟ فيجب المهر . أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع ؟ فلا يجب . لأنه إنما تم وهي في ملكه . انتهى .
[ ص: 184 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولدها .
وقال في الرعاية ، وقيل : ولزمه منه ما زاد على حقه منها . وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها . انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا صار نصفها أم ولد : يكون الولد كله حرا ، وعليه قيمة نصفه .
وحكى
أبو بكر رواية : أنه لا يلزمه قيمة الولد . ذكره في الشرح ، وغيره . قوله ( وتصير أم ولد ) هذا المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعليه أكثر أصحابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لا تصير مستولدة . له وإنما يتعين حقه فيها . لأن حملها بحر يمنع بيعها . وفي تأخير قسمها حتى تضع : ضرر على أهل الغنيمة . فوجب تسليمها إليه من حقه .
قال في القواعد الفقهية : وهو بعيد جدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة . فصارت أم ولد ، وباقيها رقيق للغانمين . نقله
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=11851ولأبي الخطاب في انتصاره طريقة أخرى ، وهي : أن لا ينفذ استيلاؤها ، لشبهة الملك فيها ، وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون إعتاقها . وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر .
وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا . كما ذكره في العتق . انتهى .