قوله {
السابع : أكل لحم الجزور } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، ونص عليه . وعليه عامة الأصحاب . وهو من المفردات ، وجزم به في المذهب الأحمد وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : على هذا استقر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينقض مطلقا ، اختاره
يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض بنيئه فقط . ذكرها
ابن حامد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعيد إذا طالت المدة وفحشت . قال
الزركشي : كعشر سنين . وقيل : لا يعيد متأول . وقيل فيه مطلقا روايتان . فعلى الرواية الثانية ، عدم العلم بالنهي : هو عدم العلم بالحديث . قاله
الشيخ تقي الدين وغيره . فمن علم لا يعذر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى . مع التأويل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مع طول المدة . قوله { فإن شرب من لبنها ، فعلى روايتين } .
[ ص: 217 ]
يعني إذا قلنا : ينقض اللحم . وأطلقهما في الإرشاد ، والمجرد ، والهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، والفروع ، والفائق ، والرعاية الكبرى . إحداهما : لا ينقض . وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الشيخ تقي الدين : اختارها الكثير من أصحابنا . قال
الزركشي : هو اختيار الأكثرين . وهو مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، وصاحب التصحيح . قال
الناظم : هذا المنصور ، قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : هو كاللحم ، جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين .
تنبيه : حكى الأصحاب الخلاف روايتين ، وحكاهما في الإرشاد وجهين ، قوله { وإن أكل من كبدها أو طحالها ، فعلى وجهين } . وأطلقهما في المجرد ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ،
وابن عبيدان ، والفائق . أحدهما : لا ينقض . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال
الزركشي : هو اختيار الأكثرين ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والإفادات ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . لاقتصارهم على اللحم ، وصححه في التصحيح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والنظم ، ومجمع البحرين ، وتصحيح المحرر ،
وابن عبيدان . وقال : والصحيح أنه لا ينقض ، وإن قلنا ينقض اللحم واللبن ، وجزم به في الوجيز . والثاني : ينقض .
[ ص: 218 ] تنبيهات
أحدها : حكى الخلاف روايتين في المجرد ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب . وحكى أكثرهم الخلاف وجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره . واعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في الفروع : وفي بقية الأجزاء ، والمرق ، واللبن ، روايتان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام ، والكرش ، والدهن ، والمرق ، والمصران ، والجلد حكم الطحال ، والكبد . وقال في الرعاية الكبرى : وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل : وجلده وعظمه وجهان . وقيل : روايتان ، وقال في المستوعب : في شحومها وجهان . وحكى الخلاف في ذلك
ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم .
الثالث : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أن
أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض الطعام المحرم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض اللحم المحرم مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض لحم الخنزير فقط . قال
أبو بكر . وبقية النجاسات تخرج عليه ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقال
الشيخ تقي الدين : وأما
لحم الخبيث المباح للضروة ، كلحم السباع ؟ فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي ؟ فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى ؟ فيعطى حكمه . بل هو أبلغ منه . انتهى
قلت : الصحيح من المذهب ، أن
الوضوء من لحم الإبل تعبدي . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هو المشهور . وقيل : هو معلل . فقد قيل : إنها من الشياطين ، كما جاء في الحديث الصحيح . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وفي حديث
[ ص: 219 ] آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21695على ذروة كل بعير شيطان } فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية ، فشرع وضوءه منها ليذهب سورة الشيطان .