صفحة جزء
قوله ( الثالث : ما صولحوا عليه ، وهو ضربان . أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ، ويقرها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا أيضا ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها . وتكون قبل وقفها كفيء منقول .

[ ص: 192 ] فائدة : هذه الدار والتي قبلها دار إسلام . فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها . ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره القاضي في الجامع الصغير . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

وذكر القاضي في المجرد : للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية . وعليها الخراج ، لا يسقط بإسلامهم .

قال في الحاوي الكبير : وهذا أصح عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية