قوله ( الثالث :
ما صولحوا عليه ، وهو ضربان . أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ، ويقرها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا أيضا ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها . وتكون قبل وقفها كفيء منقول .
[ ص: 192 ] فائدة :
هذه الدار والتي قبلها دار إسلام . فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها . ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد :
للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية . وعليها الخراج ، لا يسقط بإسلامهم .
قال في الحاوي الكبير : وهذا أصح عندي .