قوله ( الثاني :
أن يصالحهم على أنها لهم . ولنا الخراج عنها . فهذه ملك لهم ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين . والحاويين وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة .
وقال في الترغيب : إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم : منعوا إظهاره . قوله ( خراجها كالجزية . إن أسلموا سقط عنهم ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وجزم به في الترغيب .
تنبيه :
مفهوم قوله ( وإن
انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه ) أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح : أن عليه الخراج . وهو المذهب . وقدمه في الفروع .
وقيل : لا خراج عليها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين .