صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يصالحهم على أنها لهم . ولنا الخراج عنها . فهذه ملك لهم ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين . والحاويين وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة .

وقال في الترغيب : إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم : منعوا إظهاره . قوله ( خراجها كالجزية . إن أسلموا سقط عنهم ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما .

وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره . نقلها حنبل . لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ضربه عمر . وجزم به في الترغيب .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه ) أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح : أن عليه الخراج . وهو المذهب . وقدمه في الفروع .

وقيل : لا خراج عليها . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية