[ ص: 193 ] قوله (
والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام ، من الزيادة والنقصان ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وعامة شيوخنا .
قال في الهداية : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وعامة أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
ابن منجا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجوز الزيادة دون النقص . قال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجوز الزيادة دون النقص . اختاره
أبو بكر .
وقال
ابن أبي موسى : لا يجوز النقص عن الدينار بحال ، وتجوز الزيادة . قال : وهذا قول غير الرواية . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ، ولا تجوز في الجزية . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في روايته . وقال : نقله الجماعة . قال في المحرر ، والحاويين : وهو أصح . وذكر في الواضح رواية : يجوز النقص في الجزية فقط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج ، إلا أن
جزية أهل اليمن دينار . اختاره
أبو بكر .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرجع إلى ما ضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ) .
وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة .
ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .