صفحة جزء
[ ص: 193 ] قوله ( والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام ، من الزيادة والنقصان ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الخلال : نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ، واختيار الخلال ، وعامة شيوخنا .

قال في الهداية : اختاره الخلال ، وعامة أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا .

وعنه تجوز الزيادة دون النقص . قال الزركشي : وعنه تجوز الزيادة دون النقص . اختاره أبو بكر .

وقال ابن أبي موسى : لا يجوز النقص عن الدينار بحال ، وتجوز الزيادة . قال : وهذا قول غير الرواية . انتهى .

وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ، ولا تجوز في الجزية . اختاره الخرقي ، والقاضي في روايته . وقال : نقله الجماعة . قال في المحرر ، والحاويين : وهو أصح . وذكر في الواضح رواية : يجوز النقص في الجزية فقط . وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج ، إلا أن جزية أهل اليمن دينار . اختاره أبو بكر .

( وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ) .

وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة .

ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية