قوله (
وما لا يناله الماء ، مما لا يمكن زرعه : فلا خراج عليه ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : فيما لا نفع به مطلقا روايتان . فائدتان
إحداهما :
الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وعلى
الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : والدواليب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين .
الثانية : لو أمكن إحياؤه فلم يفعل ، وقيل أو زرع ما لا ماء له : فروايتان . وأطلقهما في الفروع . وقدم في الرعاية : أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي .
وقوله " وقيل : أو زرع ما لا ماء له " ذكر هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن حنبليا قاله ، وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط . لأن الروايتين في أرض لا ماء لها
[ ص: 196 ] ولا زرعت . فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف بعد كالأرض المستأجرة . ذكره ابن الصيرفي في الإجارة .