صفحة جزء
قوله ( والخراج على المالك دون المستأجر ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 197 ]

وعنه على المستأجر . وهو من المفردات .

وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض .

قوله ( ويجوز له أن يرشو العامل ، ويهدي له ، ليدفع عنه الظلم في خراجه )

نص عليه . فالرشوة . ما يعطى بعد طلبه . والهدية : الدفع إليه ابتداء . قال في الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع . لكن هل ينتقل الملك ؟ قال بعض الأصحاب : يتوجه وجهان .

قلت : الذي يظهر أنه لا ينتقل .

ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا .

فائدتان

إحداهما : لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر . على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد . لأنه غصب .

وعنه : بلى ، اختاره أبو بكر .

الثانية : لا خراج على المساكن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها .

ويأتي في كتاب البيع : هل على مزارع مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية