قوله ( الثامن :
الردة عن الإسلام ) الصحيح من المذهب : أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء ، رواية واحدة . واختاره الجمهور ، وهو من مفردات المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : لا تنقض . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني روايتين في النقض بها . قال في الفروع : ولا نص فيها .
فائدة : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، والمحرر ، والخصال ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
وابن البنا في العقود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
والسامري في المستوعب ،
والفخر بن تيمية في التلخيص ، والبلغة ، وغيرهم : الردة من نواقض الوضوء . فقيل : لأنها لا تنقض عندهم . وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها ; لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر ، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل . ويدخل فيه الوضوء . وقد أشار إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير . فقال : لا معنى لجعلها من النواقض ، مع وجوب الطهارة الكبرى . وقال
الشيخ تقي الدين : له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام ، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل . فإن نواهما بالغسل أجزأه ، وإن قلنا لم ينتقض وضوءه : لم يجب عليه الغسل . انتهى .
قال
الزركشي : قلت : ومثل هذا لا يخفى على
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى . وممن صرح بأن
موجبات الغسل تنقض الوضوء :
السامري . وحكى
ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ، ولا بالإسلام . وإذن ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة . انتهى .
فائدة : اقتصار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينقض غير ذلك والصحيح من المذهب : أن
كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء ، وإن لم يكن
[ ص: 220 ] خارجا من السبيل ، كالتقاء الختانين وإن لم ينزل . وانتقال المني وإن لم يظهر ، والردة ، والإسلام ، والإيلاج بحائل ، إن قلنا بوجوب الغسل ، على ما يأتي في أول باب الغسل ، جزم به في المستوعب ، كما تقدم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
قال
ابن عبيدان : ذكره غير واحد من أصحابنا .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال
الزركشي : وممن صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والسامري ،
وابن حمدان . وقيل : لا ، ولو ميتا . وقال
ابن تميم : وما أوجب الغسل غير الموت يجب منه الوضوء ، إلا انتقال المني ، والإيلاج مع الحائل ، وإسلام الكافر على أحد الوجهين . والثاني : يجب الوضوء بذلك أيضا . وقال في الرعاية الكبرى . ومنها :
ما أوجب غسلا ، كالتقاء الختانين مع حائل يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه . وانتقال المني بلا إنزال على الأصح فيه ، وإسلام الكافر في وجه ، إن وجب غسله في الأشهر . انتهى .
وأطلق في الرعايتين الوجهين في وجوب الوضوء على القول بوجوب الغسل بإسلام الكافر في باب الغسل . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه لا ينقض غير ذلك ، وقدمه في المستوعب ، والرعاية ، وغيرهما من النواقض : زوال حكم المستحاضة ونحوها .
بشرطه مطلقا . وخروج وقت صلاة وهي فيها في وجه . وبطلان المسح بفراغ مدته ، وخلع حائله ، وغيرهما مطلقا . وبرء محل الجبيرة ونحوها مطلقا كقلعها .
وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية ، وخلعها . وبطلان
التيمم الذي كمل به الوضوء وغيره بخروج وقت الصلاة ، وبرؤية الماء وغيرهما ، وزوال ما أباحه وغير ذلك . انتهى .
قلت : كل ذلك مذكور في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في أماكنه . ولم يذكره
[ ص: 221 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا اعتمادا على ذكره في أبوابه ، وإنما ذكر هنا ما هو مشترك . فأما المخصوص : فيذكر عند حكم ما اختص به . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية بالنقض بذلك . وظاهر كلامه أيضا : أنه لا نقض بإزالة شعره وظفره ، ونحوهما ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقيل : ينقض . قال في الرعاية : وهو بعيد غريب .
قال
ابن تميم : لا يبطل بذلك في الأصح ، فائدة : اقتصر
يوسف الجوزي في كتابه " الطريق الأقرب " على النقض بالخمسة الأول فظاهره : أنه لا نقض بغيرها