قوله (
وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) مراده : إلا العبيد . وهذا المذهب . نص عليه . واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم المحتاج . قال
الشيخ تقي الدين : وهي أصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
وتقدم اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبي حكيم ،
والشيخ تقي الدين قريبا . وقيل : يدخر ما بقي بعد الكفاية .
قوله (
ويبدأ بالمهاجرين . ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم )
[ ص: 200 ] وقال في الرعاية ، وقيل : يقدم
بني هاشم على
بني المطلب ، ثم
بني عبد شمس ، ثم
بني نوفل ، ثم
بني عبد العزى ، ثم
بني عبد الدار .
قوله ( وهل يفاضل بينهم ؟ على روايتين ) قال في الفروع ، والمحرر : وفي جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان . فحصل الخلاف . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا والزركشي .
إحداهما : لا يجوز المفاضلة بينهم ، بل يجب التسوية بينهم . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم . وهو الصحيح من المذهب اختاره
الشيخ تقي الدين ،
وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم ، وإدراك الغاية ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وجزم به في المنور . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين .
قال
أبو بكر : اختار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أن لا تفاضل ، مع جوازه .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه ، لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له التفضيل بالسابقة ، إسلاما أو هجرة . ذكرها في الرعايتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام ، فيفعل ما يراه .
قلت : وهو الصواب . فقد فضل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ولم يفضل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضوان الله عليهم أجمعين فائدتان
إحداهما : إذا
استوى اثنان من أهل الفيء في درجة . فقال في المجرد : يقدم أسنهما ، ثم أقدمهما هجرة .
[ ص: 201 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : يقدم بالسابقة في الإسلام ، ثم بالدين ، ثم بالسبق ، ثم بالشجاعة . ثم ولي الأمر مخير ، إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه واجتهاده . نقله في القاعدة الأخيرة .
الثانية : العطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ، ويكون عاقلا حرا بصيرا صحيحا . ليس به مرض يمنعه من القتال . فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كالزمانة ونحوها ، خرج من المقاتلة . وسقط سهمه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : له فيه حق .